نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 246
وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [875] بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة . وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة [876] فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة [877] وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات [878] كما إذا رأت خمسة أيام مثلاً دماً أسود وخمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام اسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها [879] في عدد الأيام بشرط اتفاقها [880] أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة [881] بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة . وأما الناسية
[875] ( حاصلة من التمييز ) : تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع إلى الصفات . [876] ( بمعنى من لم تستقر لها عادة ) : المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً . [877] ( ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ) : هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع إلى التمييز إذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضاً ، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد أيام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد إذا كان أقل من الثلاثة وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة . [878] ( واجد للصفات ) : متقدم عليه زماناً ، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة ، ومنه يظهر النظر في قوله ( ومع فقد الشرطين ) . [879] ( ترجع إلى أقاربها ) : وجوب الرجوع إليهن في المضطربة مبني على الاحتياط . [880] ( بشرط اتفاقها ) : الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهن إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها ، ولم تعلم أيضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً . [881] ( مخيرة ) : الأقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ولكن ليس
246
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 246