نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 245
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . [ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال [871] ، نعم لم علمت العود [872] فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط . [ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة . [ 727 ] مسألة : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل [873] والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء . فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة [874] فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة
[871] ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان . [872] ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمأنت بهما من منشأ عقلائي . [873] ( فالأحوط الغسل ) : والأقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء . [874] ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة .
245
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 245