responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 245

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار .
[ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال [871] ، نعم لم علمت العود [872] فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .
[ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة .
[ 727 ] مسألة : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل [873] والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء .
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة [874] فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة



[871] ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان .
[872] ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمأنت بهما من منشأ عقلائي .
[873] ( فالأحوط الغسل ) : والأقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء .
[874] ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة .

245

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست