نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 23
[ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع [57] أيضاً ، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته . [ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم [58] ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا . [ 57 ] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه [59] . [ 58 ] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه [60] الإِعلام . [ 59 ] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان [61] في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة
= ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد . [57] ( لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع ) : بل يصح . [58] ( الا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم ) : بل في هذه الصورة أيضاً . [59] ( تبين خطؤه ) : ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة . [60] ( فإنه يجب عليه ) : تقدم الكلام فيه . [61] ( إذا تعارض الناقلان ) : إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل .
23
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 23