responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 22


أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغُسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ ، وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة [54] ، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا .
[ 54 ] مسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه [55] إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت [56] .


= هذا القبيل الاخلال بغير الأركان في الصلاة كالمثال الأول المذكور في المتن ، ومنه الاخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني ، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الأسفل في غسل الوجه - على القول باعتباره - ، ومنه أيضاً الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله - على القول بمفطريتهما - ومنه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن ، وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر .
[54] ( وكذا في الحلية والحرمة ) : في اطلاقه نظر .
[55] ( لا تقليد نفسه ) : فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة كلا التقليدين وكذا الحال في الوصي .
[56] ( على وفق فتوى مجتهد الميت ) : بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده =

22

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست