نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 228
الخروج من الماء صح غسله [813] ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر [814] فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال [815] : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح . فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور : أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا . الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال . الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار . السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .
[813] ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها . [814] ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة . [815] ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع .
228
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 228