responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 228


الخروج من الماء صح غسله [813] ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر [814] فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال [815] : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .
فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور :
أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل .
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا .
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار .
السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .



[813] ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها .
[814] ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة .
[815] ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع .

228

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست