responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 227


على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال [809] .
[ 678 ] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه .
[ 679 ] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية [810] أو الإباحة .
[ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .
[ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل [811] .
[ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها .
[ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً [812] ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال



[809] ( ففي صحة اشكال ) : الأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا .
[810] ( الا إذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد .
[811] ( باطل ) : بل صحيح .
[812] ( بطلا معاً ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس .

227

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست