نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 211
أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى [740] . [ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [741] وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً [742] ، لكنه أحوط . [ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل [743] إلا إذا علم زمان الغسل [744] دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ . [ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد [745] منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .
= بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده . [740] ( دون الرجل والأنثى ) : إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر . [741] ( لا يجب عليه الغسل ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق . [742] ( لا يجب عليه الغسل أيضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية . [743] ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر . [744] ( الا إذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة . [745] ( لا يجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم .
211
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 211