responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 211


أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى [740] .
[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [741] وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً [742] ، لكنه أحوط .
[ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل [743] إلا إذا علم زمان الغسل [744] دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .
[ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد [745] منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .


= بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده .
[740] ( دون الرجل والأنثى ) : إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر .
[741] ( لا يجب عليه الغسل ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق .
[742] ( لا يجب عليه الغسل أيضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية .
[743] ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر .
[744] ( الا إذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة .
[745] ( لا يجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم .

211

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست