responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 202


السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأُولى بخلاف الثانية .
الثامن : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى [705] في الأُولى دون الثانية .
التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأُولى فيكفي فيها بأي وجه كان [706] .
[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة .
[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء [707] واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي [708] أيضاً ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب الميح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل .
[ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
[ 624 ] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال [709] ، بل لا



[705] ( الاعلى فالأعلى ) : على الأحوط في الوجه كما مر .
[706] ( باي وجه كان ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط .
[707] ( كحكمها في الوضوء ) : في الكسير ، واما القريح والجريح فالأظهر انهما يتخيران بين الغسل والتيمم سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميت بل يتعين فيه التيمم مطلقاً .
[708] ( أو يجوز الارتماسي ) : في جوازه اشكال .
[709] ( صاحب الجبيرة اشكال ) : لا اشكال فيه خصوصاً فيما إذا توضأ أو اغتسل صاحب =

202

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست