responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 201


[ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
[ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
[ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم :
أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح [700] .
الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الأُولى يجوز الغسل [701] أيضاً على الأقوى .
الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف [702] ، وفي الأُولى يجوز المسح بأي شئ كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنه يتعين في الأُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى [703] .
الخامس : أن في الأُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أن في الأُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [704] ، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .



[700] ( بدل عن المسح ) : ولكن لا يعتبر قصد البدلية .
[701] ( يجوز الغسل ) : تقدم منعه .
[702] ( في الكف وبالكف ) : على الأحوط الأولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء .
[703] ( يكفي المسمى ) : في غير المسح على الرجل طولاً إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مر .
[704] ( لا يكفي مجرد ايصال النداوة ) : مر ان كفايته لا تخلو عن وجه .

201

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست