responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 183


وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن [628] وإن كان الأحوط فيه الإعادة .
وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل [629] ، وإلا فلا كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً ، لكن ينبغي للإِنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين .
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صح [630] ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل [631] ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء [632] ، لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده


= الخلوص شرطاً فيكون العمل - في مفروض المسألة - محكوماً بالصحة .
[628] ( وكذا المقارن ) : الا إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا وصل إلى حد الإدلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل .
[629] ( جزءاً من الداعي بطل ) : إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤيةً أو سماعاً غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إما حكماً أو موضوعاً .
[630] ( أو كانا مستقلين صح ) : في الصحة مع استقلالهما نظر وكذا في الضمائم المباحة .
[631] ( هو المجموع منها بطل ) : الا ان يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الأقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً .
[632] ( في الابطال مثل الرياء ) : فيه نظر بل منع ، ثم ان مجرد كون الداعي إلى العمل أمراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً أيضاً .

183

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست