نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 183
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن [628] وإن كان الأحوط فيه الإعادة . وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل [629] ، وإلا فلا كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً ، لكن ينبغي للإِنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين . وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صح [630] ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل [631] ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء [632] ، لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده
= الخلوص شرطاً فيكون العمل - في مفروض المسألة - محكوماً بالصحة . [628] ( وكذا المقارن ) : الا إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا وصل إلى حد الإدلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل . [629] ( جزءاً من الداعي بطل ) : إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤيةً أو سماعاً غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إما حكماً أو موضوعاً . [630] ( أو كانا مستقلين صح ) : في الصحة مع استقلالهما نظر وكذا في الضمائم المباحة . [631] ( هو المجموع منها بطل ) : الا ان يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الأقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً . [632] ( في الابطال مثل الرياء ) : فيه نظر بل منع ، ثم ان مجرد كون الداعي إلى العمل أمراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً أيضاً .
183
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 183