responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 175

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


إن قصد المالك تملكه كان له [593] ، وإلا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .
[ 557 ] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته [594] لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال .
[ 558 ] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض [595] ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفاً [596] ، لكنه مشكل من دون رضى مالكه .
الشرط الخامس : ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة [597] وإلا بطل [598] ، سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه ، وسواء انحصر



[593] ( ان قصد المالك تملكه كان له ) : المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الأرض لتجتمع فيها مياه الأمطار مثلاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .
[594] ( فالظاهر صحته ) : لما مر منا وكذا في جميع الصور الآتية .
[595] ( لم يجز التصرف في ذلك الحوض ) : بل في نفس الماء المغصوب باي وجه تحقق .
[596] ( محسوب تالفاً ) : وانما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلاً بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا في الأوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض ، والا فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ وان قلنا بالشركة الحكمية .
[597] ( ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ) : هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط .
[598] ( والا بطل ) : قد مر ان للصحة مطلقاً وجها .

175

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست