نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 174
عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك [588] في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها . [ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه [589] ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا . [ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح [590] ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير . [ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شئ مغصوب فهو باطل [591] . [ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل [592] . [ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . [ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
[588] ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه . [589] ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء . [590] ( بل لا يصح ) : الظاهر في الصحة . [591] ( فهو باطل ) : بل صحيح . [592] ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما .
174
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 174