نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 169
مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة [566] . [ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخِنصِر منها . فصل في شرائط الوضوء الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [567] . الثاني : طهارته [568] ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد [569] بقصد الإِزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإِزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى [570] ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء .
[566] ( لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ) : مر بيان الضابط لها . [567] ( إلى تمام الغسل ) : اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر أيضاً ان لا يكون المسح بنداوة المضاف . [568] ( طهارته ) : وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح قول وهو أحوط . [569] ( ولا يكفي غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً . [570] ( كفى ) : مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به .
169
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 169