نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 168
[ 534 ] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى [562] ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح [563] . [ 535 ] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكن الإسباغ مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . [ 536 ] مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما . [ 537 ] مسألة 47 : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا [564] بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع . [ 538 ] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى [565] ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق
[562] ( يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ) : مر ان اعتباره مبني على الاحتياط . [563] ( بإعانة اليد صح ) : صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال ، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلاً . [564] ( بل ان قلنا ) : ولكن لم نقل به كما مر . [565] ( غسلة أخرى ) : زيادة غسلة أخرى لا تضر خصوصاً إذا اتى به بقصد امتثال الامر المتعلق بها .
168
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 168