نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 163
الكف ، فلا يضع يده تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك [541] وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء [542] بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها [543] ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط [544] ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى [545] جواز الأخذ مطلقاً . [ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس [546] ، وإلا لابُدّ من تجفيفها [547] ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابُدّ من اليقين .
[541] ( لكن الأقوى جواز ذلك ) : بل عدم جواز ، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بأيّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع ، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط . [542] ( فيجوز الاخذ من سائر الأعضاء ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية . [543] ( كالمسترسل منها ) : وان كان الأقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد . [544] ( من سائرها على الأحوط ) : بل من خصوص اللحية كما مر . [545] ( قد عرفت ان الأقوى ) : وقد عرفت منعه . [546] ( فلا بأس ) : إذا كانت نداوة مخصصة أو مستهلكة . [547] ( تجفيفها ) : أو تقليلها بالحد المتقدم .
163
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 163