نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 162
يكون المسح بباطن الكف [535] ، والأحوط أن يكون باليمنى [536] ، والأولى أن يكون بالأصابع . [ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفا . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط [537] ويكفي المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم [538] ، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى [539] ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة [540] في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه . [ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في
[535] ( ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ) : لا يجب وان كان أحوط . [536] ( والأحوط ان يكون باليمنى ) : والأظهر عدم لزومه . [537] ( وهو الأحوط ) : بل الأقوى ، وفي نسبة الأول إلى المشهور تأمل بل منع . [538] ( تمام ظهر القدم ) : بتمام الكف . [539] ( لا يقدم اليسرى على اليمنى ) : على الأحوط لزوماً . [540] ( وبين البشرة ) : لا ريب في كفاية المسح عليها ، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجاً عن المتعارف .
162
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 162