نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 157
[ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط . [ 496 ] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها . [ 497 ] مسألة 7 : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة . [ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القَيح أو الكُحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . [ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين [517] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده [518] يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده . [ 500 ] مسألة 10 : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا . الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شئ من الذراع وشئ من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشئ أخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله [519] وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت
[517] ( تحصيل اليقين ) : أو الاطمئنان . [518] ( ولو شك في أصل وجوده ) : وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة . [519] ( يجب غسله ) : مع صدق كونه من اليد عرفاً .
157
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 157