responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 156


المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى [513] والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً [514] ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل [515] ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
[ 491 ] مسألة 1 : يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة [516] ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله .
[ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
[ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
[ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها من باب المقدمة .


= الإصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه .
[513] ( ويجب الابتداء بالأعلى ) : على الأحوط لزوماً .
[514] ( عرفاً ) : ويكفي صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه .
[515] ( صدق إحاطة الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب ، واما إذا لم يتوقف عليه فلا بُدّ من غسله ، كما إذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة .
[516] ( من باب المقدمة ) : اي إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة .

156

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست