responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 120


البواسير [383] ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس [384] إذا أراد أن يصلي فيه .
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل [ في طرق ثبوت التطهير ] إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم الوجداني [385] .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير [386] أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد [387] وإن لم يكن عادلاً .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل [388] في التطهير بطهارته .



[383] ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه .
[384] ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وإرادة المعابد منها غير واضحة .
[385] ( العلم الوجداني ) : أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية .
[386] ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب .
[387] ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه .
[388] ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجيته ، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله .

120

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست