نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 120
البواسير [383] ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس [384] إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب . فصل [ في طرق ثبوت التطهير ] إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم الوجداني [385] . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير [386] أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد [387] وإن لم يكن عادلاً . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل [388] في التطهير بطهارته .
[383] ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه . [384] ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وإرادة المعابد منها غير واضحة . [385] ( العلم الوجداني ) : أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية . [386] ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب . [387] ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه . [388] ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجيته ، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله .
120
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 120