responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 119


الدم [378] في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل .
[ 389 ] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة [379] وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب [380] أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ .
[ 390 ] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
[ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [381] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
[ 392 ] مسألة 5 : يستحب غسل الملاقي [382] في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة .
ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب



[378] ( ولا غليان الدم ) : مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم .
[379] ( ولو فيما يشترط فيه الطهارة ) : إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه - كثياب المصلي وثوبي الاحرام - على ما سيأتي .
[380] ( نعم يستحب ) : لم يثبت .
[381] ( قابل للتذكية ) : الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة .
[382] ( يستحب غسل الملاقي ) : استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة .

119

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست