responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 114


خروج العدة على الأقوى .
[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة [359] .
[ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة [360] .
[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة [361] منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية وهي في موارد [362] :
أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر .
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام [363] أباً كان أو جداً أو أُمّاً أو جدة .
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ [364] ولم يكن معه أبوه أو جده .
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ .



[359] ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً .
[360] ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها .
[361] ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار .
[362] ( وهي في موارد ) : أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة .
[363] ( في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه .
[364] ( إذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه .

114

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست