نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 114
خروج العدة على الأقوى . [ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة [359] . [ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة [360] . [ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة [361] منه وإن وجب قتله على غيره . التاسع : التبعية وهي في موارد [362] : أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر . الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام [363] أباً كان أو جداً أو أُمّاً أو جدة . الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ [364] ولم يكن معه أبوه أو جده . الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ .
[359] ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً . [360] ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها . [361] ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار . [362] ( وهي في موارد ) : أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة . [363] ( في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه . [364] ( إذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه .
114
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 114