responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 113


البول [352] إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان .
[ 381 ] مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه [353] لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق .
الثامن : الإِسلام ، وهو مطهر لبدن الكافر [354] ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى [355] ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى [356] فيما لم يكن على بدنه فعلا .
[ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام [357] بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [358] ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل


= بالطهارة على الاستحالة .
[352] ( وكانتقال البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال .
[353] ( بحيث اسند اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً بخلاف العلق فإنه يعد آلة لاخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه .
[354] ( لبدن الكافر ) : المحكوم بالنجاسة .
[355] ( وان كان هو القوى ) : فيه منع .
[356] ( بل هو الأقوى ) : فيه منع أيضاً .
[357] ( ولا تسقط هذه الاحكام ) : الا على قول نادر .
[358] ( بعد التوبة ) : بل قبلها أيضاً .

113

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست