responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62


على أن نماء الثمن للبائع ومقتضى قوله عليه السّلام الخراج بالضمان ان من له النماء فعليه التلف فيعلم منهما ان التلف على البائع فهو مخالف لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له إذ الخيار للبائع ولكن الكلام في معنى قوله عليه السّلام الخراج بالضمان فالظاهر أن معناه ان كل من يكون عليه التلف يكون له النماء لا ان من كان له النماء يكون عليه التلف .
قوله : « قده » وان كان التلف قبل الرد .
( 1 ) أقول : مراده من المبنى هو عدم ثبوت الخيار قبل الرد واما منعه لما ذكر سابقا من أن الخيارات المجعولة ليست معلقة على الرد في الغالب والمراد من البناء هو كون التلف مضموناً على البائع واما منعه مع تسليم كون الخيار حدوثه بعد الرد فلقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له .
لا يقال : ليس زمان قبل الرد زمان الخيار حتى يكون التلف فيه ممن لا خيار له لأنه يقال : المراد من زمن الخيار هو زمان تزلزل البيع سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا .
ان قلت : ليس البيع متزلزلا في الخيار المنفصل قبل الرد .
قلت : المراد من تزلزل البيع عدم الاطمئنان باستقرار الملك في يده وهو حاصل وان كان منفصلا كما لا يخفى هذا ما استفاده المصنف من الاخبار كقوله عليه السّلام حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع ملكا للمشتري ولا إشكال في تحقق الملكية قبل انقضاء الخيار فالمراد صيرورة المبيع ملكا للمشتري مستقراً بلا تزلزل .
قوله : « قده » وكيف كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد .
( 2 ) أقول : يمكن ان يقال فرق بين البائع والمشترى فيكفي الرد من نفس البائع وكذا من وكيله المطلق ووليه ووارثه وان اشترط رد خصوص البائع ، وذلك لأنهم قائمون مقامه اما الأول فلأنه مأذون في التصرف في أمواله مطلقاً فهو بمنزلة

62

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست