responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


ان البائع متعهد لضمان المبيع للمشتري وهو متعهد لضمان الثمن للبائع بحيث يصح من كل منهما المطالبة من الآخر فينعكس الأمر بسبب الفسخ فيعتبرون تعهد البائع ضمان الثمن للمشتري وبالعكس ولا يخرج البائع والمشترى عن الضمان بواسطة التلف وهذا يكفى لنا في المقام فيما نحن بصدده كما لا يخفى .
قوله : « قده » ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء إلخ .
( 1 ) هذا دفع لما قد يتوهم من التنافي بينهما ووجه التنافي ان الخيار إذا كان مشروطاً ببقاء العين فيثبت مع بقائها وينتفي بانتفائها ولو بتفويت المشترى ولا مانع من التفويت فرده ( بقوله لان غرض البائع إلخ ) .
أقول : يمكن ان يكون مراد المصنف ان نظر البائع في هذا الخيار بخصوصه استرداد العين بنفسها فهي مورد حق له فلا يجوز إتلافها من المشترى ويمكن ان يكون مراده ان نظر البائع إلى ثبوت الخيار مشروطاً ببقاء العين الا انه اشترط عليه ان لا يتلفها فلا يجوز حينئذ إتلافها فإن أتلفها يثبت خيار تخلف الشرط للبائع دون خيار آخر على الثاني ويحكم بالضمان على المشترى على الأول .
قوله : « قده » واستظهره من رواية معاوية ابن ميسرة .
( 2 ) أقول : المستظهر هو صاحب الجواهر طاب ثراه ولعله فهم من حكم الامام عليه السّلام بكون نماء الثمن مال البائع وتلف المثمن اعني الدار من مال المشترى انه إذا كان تلف الثمن من مال البائع فلا إشكال في كونه مخالفاً لقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له فيكون استظهاره صحيحا ، الا ان الإنصاف انه لا يفهم من النص كون تلف الثمن من مال البائع .
قوله : « قده » وانما المخالف لها قاعدة الخراج بالضمان .
( 3 ) أقول : ويمكن ان يجعل المخالف للقاعدة أعني التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هذه النصوص بضميمة قوله عليه السّلام الخراج بالضمان لأن هذه النصوص تدل

61

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست