responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 6


الوفاء بالعقد دائما بمقتضى الآية إلا ما خرج بدليل قطعي ، واما إذا شك في وجود الفسخ فالأصل عدمه .
ثم استشكل الأستاذ دام ظله ثانيا : بأن إطلاق العهد الذي فسر به العقد في الآية على البيع والصلح ونحوهما من سائر العقود فإنه في غاية الاشكال ولذا لا يصدق على المشترى إذا اشترى شيئا أنه عاهد مع البائع عهدا . والحاصل ان العهد يطلق على ما يعقب بفعل كالعهد على إكرام شخص في المستقبل مثلا فتأمل وثالثا بأنه يلزم تخصيص الأكثر لخروج المعاملات الفاسدة كلا والمعاطاة كلها وغالب ما سواها لوجود الخيارات الشرعية كخيار المجلس والشرط والحيوان والتأخير والعقود الجائزة ، ولا ريب في أن التمسك بالعام حينئذ مستهجن كما لا يخفى .
ورابعا : بأنه يمكن ان يراد من الوفاء بالعقد مجرد النقل والانتقال والتمليك والتملَّك لا ان يكون المبيع ملكا للمشتري دائما والثمن للبائع كذلك إذا عرفت ما ذكرنا في الآية ظهر لك ما في الاستدلال بسائر العمومات أيضا مثل * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ ) * وقوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * وقوله * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * وقوله عليه السّلام ( لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه ) بل ورود الاشكال فيها أوضح فإنه لا يصح التمسك بها على المطلوب على تقدير ولا يجدى على تقدير آخر لأن العرف اما يحكم بأن ما وقع في الخارج بيع فلا يجدى التمسك بالآية أعني أحل اللَّه البيع لكفاية عدم الردع في المقام ، واما يحكم بأنه ليس ببيع فكذلك واما يشك في أنه بيع أم لا فلا يصح التمسك حينئذ بالآية لعدم إحراز الموضوع ، وكذلك العرف اما يحكم بأن الأكل من الفاسخ بعد الفسخ أكل بالباطل ، واما يحكم بأنه ليس أكلا بالباطل فلا يجدى التمسك بالآية ، واما يشك في أنه هل هو أكل بالباطل فلا يصح التمسك بالآية .
وكيف كان فيشكل التمسك بالعمومات مع أنه ان كان المراد من الأكل

6

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست