responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29


ولكن لا يخفى ان هذا توضيح للواضح من المصنف فان من المعلوم ان الحكم الأول ان أخذ في مقام الثبوت بنحو الإطلاق تعنون بأي عنوان فاشتراط خلافه يكون محللا للحرام أو محرماً للحلال في مقام الثبوت ، وان أخذ بنحو لا إطلاق له بحيث لا ينافي الحكم الثانوي فليس المحرم للحلال أو عكسه في مقام الثبوت ، مع أنه غير مفيد في تعريف الشروط المخالفة للكتاب وغيرها في مقام الإثبات .
فالأولى ان نقول : ان المراد من الرواية انه لا بد في صحة الشرط ان يكون الفعل مشروعاً قبل الشرط حتى لا يلزم منه تحليل حرام أو تحريم حلال مثلا صلاة الليل جائزة قبل الشرط فيجب فعلها بالشرط ، وكذا إسقاط الخيار مثلا مشروع قبل الشرط فيصح اشتراطه ، ولكن لا يصح اشتراطه عدم تحقق الخيار لأنه جعل في مقابل جعل الشارع وما كان مشروعاً أولا حتى يصح اشتراطه ثانيا ، وكذا لا يصح اشتراط لزوم الهبة مثلا لان الشارع جعله جائزا ، وكذا لا يصح اشتراط شرب الخمر لان فعله حرام قبل الشرط بخلاف شرب الماء مثلا ، وهذا المعنى قابل للتخصيص ايضاً ووقع في مواقع كثيرة يمكن ان يكون منها الرواية الآتية ، أعني صحيحة مالك ابن عطية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إلخ ، فإن الابن اشترط عليها ان لا يكون لها الخيار بعد الانعتاق على فسخ عقد الزوجية بينها وبين الأب مع أن الخيار ثبت بجعل الشارع لا يجوز اشتراط عدم تحققه كما ذكرنا ، فلا بد من الالتزام بالتخصيص أو حمله على غير هذا الوجه من الوجوه وان لم يحتج إليها بعد إمكان التخصيص كما عرفت .
وكيف كان فقد ظهر الفرق بين المعنيين فحاصل المعنى الثاني ان الشرط لا بد وأن يكون موضوعه مشروعاً قبل تعلق الشرط عليه اى كان جائزاً فعله فيجب بعد الشرط أو جائزا تركه فيجب تركه بالشرط ، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ في مجلس الدرس ، ولنا زيادة تحقيق يأتي في باب الشروط إنشاء اللَّه تعالى

29

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست