نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 27
ورابعاً : مع وجود الحكم الوضعي - أعني بطلان الصرف والسلم مع عدم التقابض - لا احتياج إلى الحكم التكليفي بوجوبه فراراً عن الربا لعدم لزوم الربا أصلا حينئذ . قوله : « قده » وان لم يكن بنفسه مملكا ( 1 ) أقول : فإن وجوب الوفاء بالعقد وان كان كاشفا عرفا عن الملكية الا ان الشارع حكم بخطاء العرف في هذا الكشف ، ولا يضر هذا بلزوم الوفاء لأنه من آثار نفس العقد فيترتب عليه بمجرد وقوع العقد . قوله : « قده » لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز الفسخ ( 2 ) أقول : لا معنى لاجتماع الخيار مع لزوم العقد لأنهما متضادان ، فان معنى اللزوم هو إبرام العقد وعدم تسلطه على فسخه ووجوب الوفاء عليه والخيار يقتضي التسلط على الفسخ والإبرام فهما متنافيان ، ويدل على ما ذكرنا تمسك المصنف سابقا على عدم صحة الخيار والفسخ بأوفوا بالعقود ، فإنه أقوى شاهد على التنافي بينهما . قوله : « قده » ففي أثر الخيار خفاء إلخ ( 3 ) أقول : لا خفاء في أثره بعد فرض خروج العقد عن قابليته للحوق القبض المملك بعد الفسخ ، كما اعترف به لاحقا . قوله : « قده » وان أجازا قبل التقابض فكذلك وعليهما التقابض ( 4 ) أقول : جعله الإجازة موجبة لوجوب التقابض يدل على عدم وجوبه قبل الإجازة ، ولعل الإجازة مسقطة للخيار ويترتب عليه وجوب التقابض الذي هو معنى اللزوم ، الا ان نقول إن للزوم المترتب على سقوط الخيار هو اللزوم الفعلي واللزوم الذاتي حاصل قبل سقوط الخيار أيضا . والحاصل ان اللزوم حكم حيثى يمكن اجتماعه من الخيار ايضاً ، ولعله
27
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 27