نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 265
لعدم إحراز تحقق الشرط من أصله حتى يتمسك لصحته بهذا العموم . واما ان قلنا بان الشرط الفاسد ليس مفسداً للعقد فموضوع الشرط في ضمن العقد متحقق عرفاً ولكن شك في صحته وفساده شرعاً فيمكن التمسك لصحته بعموم المؤمنون عند شروطهم بناء على استظهار وجوب الوفاء به واما بناء على استظهار استحباب الوفاء فلا دلالة فيه على صحة الشرط لان الشرط الفاسد ايضاً يستحب الوفاء به كما لا يخفى . قوله « قده » : وما في جامع المقاصد من توجيهه . ( 1 ) أقول : لا إشكال في ثبوت الخيار مع عدم إمكان إجباره على الإتيان بالمشروط توضيحه ان الخيار انما هو اللازم عرفي للاشتراط مع تحقق مخالفة الشرط فإن لم يتحقق شرط في الخارج لا يثبت خيار وان امتنع من عليه الحق عن أدائه ولذا لا يقول الفقهاء بالخيار مع الامتناع عن تسليم الثمن أو المثمن وكذا لو ثبت الاشتراط ولكن لم يتحقق المخالفة ومن المعلوم ان تحقق المخالفة موقوف على عدم الإتيان بالشرط أصلا فلا يتحقق بمجرد الامتناع إذا أمكن إجباره على الإتيان بالشرط والحاصل ان الخيار ثابت مع تحقق خلاف المشروط بأن ينقضي وقت الفعل ولم يتحقق الفعل ولا ريب ان تخلف الشرط غير متحقق مع الإجبار على الفعل أو إمكانه بأن يكون الوقت باقياً فيكون الخيار في غير هذه الصورة وهو ما إذا تعذر الفعل المشروط . قوله « قده » : دفعا للضرر . ( 2 ) أقول : الأولى التمسك في ثبوت الخيار بالعرف وإمضاء الشارع فلعلهم قالوا كما ذكرنا فان التمسك بالضرر مشكل لوجهين . الأول ان لا ضرر إنما ينفي الضرر المالي وربما لا يكون الضرر في المقام ماليا بل يكون عدم الإتيان بالشرط نقضاً لغرض المشروط له فقط . الثاني ان لزوم العقد حينئذ ليس ضرريا حتى يكون مرتفعاً بلا ضرر بل يكون الضرر لأجل امتناع المشروط عليه فتأمل .
265
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 265