responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240


عليه في الحال ولكن كان سابقا بحيث يتم الكرية بهذا المقدار فلا يصح ان يقال إنه كان سابقا بحيث لو أضيف هذا المقدار على هذا الماء لصار كرا فكذا الان يصير كرا لو أضيف إليه .
قلت الاستصحاب التعليقي كالتنجيزى قد يكون المستصحب فيه حكما وقد يكون موضوعا لحكم وعلى الثاني قد يكون الأثر مترتبا على الموضوع التعليقي مثل ان يقول الشارع الصوم إذا فرض وجوده وكان ضرريا على الشخص يحرم فيجري استصحاب كون الصوم ضرريا على تقدير وجوده في السابق وقد يكون الأثر مترتبا على الموضوع الفعلي .
فنقول يمكن أولا ان يكون الاستصحاب في المقام من قبيل الأول أعني الاستصحاب في الحكم فلا يرد الإشكال أصلا .
توضيحه ان المخالفة لما كانت بيد الشارع وجودا وعدما لأن للشارع ان يجعل الحكم على نحو يكون مخالفا للكتاب وان يجعله على نحو لا يكون مخالفا له فلا يكون التعليق فيه تعليقا في الموضوع بل في الحكم وعليه فنقول هذا النحو من الاشتراط على تقدير وجوده قبل جعل الشارع لم يكن مخالفا قطعا فكذا الان نحكم باستمرار عدم المخالفة على تقدير وجوده للأصل .
وثانيا : لو سلم ان هذا تعليق في الموضوع فيمكن ان يكون الأثر مترتبا على الموضوع التعليقي لا على الموضوع الفعلي مثل ان يقول الشارع الشرط إذا فرض وجوده في الخارج وكان مخالفا للكتاب فهو غير نافذ فإذا كان هذا الشرط قبل جعل الشارع إياه غير مخالف للكتاب على تقدير وجوده فيستصحب عدم المخالفة للشرط على تقدير وجوده فيترتب عليه حكمه وهو نفوذه ووجوب الوفاء به كما يجري الأصل في الموضوع التنجيزي بلا كلام .
وثالثا : لو سلم ان الأثر مترتب على الموضوع الفعلي فيمكن إجراء الأصل أيضا وذلك لأن الأثر وان كان مترتبا على الشرط الغير المخالف الفعلي .

240

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست