نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)
في خيار تخلف الوصف بخلافه في خيار العيب فإنه مضمون عليه قبل القبض كما هو المستفاد من اخبار العيب وعليه فإن كان الثيبوبة عيبا لكان رده جائزا بل ثبت الأرش أيضا . الثاني : ان يكون المراد اشعار السائل بفساد الشرط لكونه لغوا وذلك لأنه ما من أمة من الإماء الا انها ثيب لأنها في مورد الحظر كثيرا وعليه أيضا يدل الرواية على عدم كونها عيبا لعدم جواز الرد من باب تخلف الوصف فإن كان عيبا لكان رده جائزا لذلك لكن الأولى هو الأول كما لا يخفى . قوله « قده » : واما رواية سماعة فلا دلالة لها . ( 1 ) أقول : قد عرفت دلالتها على المقصود مع أن ما ذكره المصنف من الاحتمال في معنى الرواية ضعيف جدا . أما أولا : فلأن حملها على حدوث الثيبوبة بعد القبض قبل وطي المشترى إياها بعيد بل الغالب عدم تخلل زمان بين القبض ووطي المشترى فلا يمكن ان يكون ذهاب الثيبوبة لأجل عارض في البين . واما ثانيا : فلانه يمكن ان نلتزم بما ذكره ثانيا في توجيه الرواية وهو ان اشتراط البكارة يكون كناية عن عدم الوطي لا فقدان البكارة بأي نحو كان ومع ذلك تدل الرواية على أنها ليست بعيب لأنها ان كان عيبا لكان رده جائزا وان لم يلزم تخلف الشرط حينئذ . ان قلت إن عدم جواز الرد لا ينافي كونها عيبا لأن غلبة الثيبوبة في الإماء موجبة لعدم إطلاق العقد مقتضيا للالتزام بالسلامة فلا يجوز الرد حينئذ وان كان عيبا . قلت هذا صحيح ان لم يكن صفة البكارة متعهدة في حال العقد والمفروض في الرواية اشتراطها . ان قلت إن البكارة ليست متعهدة مطلقا بل كما اعترفت عليه أنها كناية عن
201
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 201