نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 185
وأما لكونه بدلا عنه ولكن هذا في غير خيار العيب لان التلف فيه مسقط للخيار وتارة يكون الأمر دائرا بين كون المبيع موصوفا أو بلا وصف فيرجع الشك إلى الأقل والأكثر فالأصل يقتضي البراءة من الأكثر . وتارة بين كونه موصوفا بكذا أو وصف آخر مبائن له فربما يقال أن القول قول المشتري لأصالة صحة أفعال المسلم وأقواله وهو في حيّز المنع ضرورة ان هذا الأصل على فرض تسليمه انما هو في ترتيب الآثار التي تنفع بحاله لا الآثار التي ضرر على غيره مثلا إذا سمعت من شخص شيئا ولا تدري انه شتمك أو سلَّم عليك فحملك قوله على الصحة لا يوجب وجوب ردّ السّلام . والأولى أنه يكون من باب التداعي لأن كل منهما يدعى وصفا والآخر ينكره . ثم إن كان الأمر دائرا بين الموجود والتالف في خصوص خيار العيب ففي جريان أصالة بقاء الخيار اشكال لعدم إحراز موضوعه وذلك لان الخيار انما هو في صورة بقاء العين فهل هو الا كاستصحاب حيوة زيد لمن أراد الاقتداء به أو بقاء الزوجية للإنفاق عليه فلا يجري الأصل لا في الموضوع ولا في الحكم فيجري أصالة بقاء ملك المشتري للموجود بعد الفسخ فالقول قول البائع . اللهم الا ان يقال إنه يجرى أصالة بقاء الخيار ويكشف به وجود الموضوع كما إذا شككنا في القدرة وعلمنا بالتكليف فنكشف عن وجود القدرة وفيه تأمل واضح لأنه لا يثبت أن الذي ورد عليه العقد هي هذه السلعة الموجودة الا على القول بحجية الأصل المثبت وهو ممنوع كما أشار المصنف إليه أيضا في قوله لكن للنظر في إثبات أحد المتلازمين إلخ . قوله « قده » : قدم قول منكر العلم . ( 1 ) أقول : ان لم يكن مسبوقا بالعلم وادعى طروّ الجهل حين المعاملة والا فالأصل بقاء العلم ثم لا يخفى ان أصالة بقاء العلم وعدمه انما يجرى في خصوص
185
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 185