نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 176
في أول العقد نظير استصحاب الكلى القسم الثالث فيستصحب الجامع بين الخيارين الا ان يقال إن بين الخيارين مباينة في نظر العرف فلا يمكن الاستصحاب لذلك وفيه منع ظاهر . فالأولى ان يقال في منع الاستصحاب ان الشك في بقاء الخيار مسبب من الشك في حدوث موجب لخيار العيب وحيث إن الأصل عدم حدوثه فلا فائدة في استصحاب الخيار لأن الأصل السببي مقدم على المسببي كما لا يخفى . قوله « قده » : وهذا منه مبنى على سقوط اليمين على المنكر . ( 1 ) أقول : اعتبار البينة للمنكر وعدمه يتصور على وجوه ثلاثة : الأول : أن يقال إن البينة حجة له وفاصل للخصومة أيضا . الثاني : ان يقال إنها غير مفيدة له أصلا . الثالث : أن يقال إنها حجة له وان لم يكن فاصلا للخصومة ويظهر الثمرة في أنها على الأول قاطعة للخصومة إذا لم يأت بها المدعى كاليمين وعلى الثاني فواضح وعلى الثالث فبعد تعارضها مع بينة المدعى وتساقطهما جميعا فيلزم اليمين على المنكر لفصل الخصومة . ان قلت : كيف يمكن أن تكون حجة ولا يكون قاطعا للدعوى قلت : ما تقول في اليد فإنها حجة ولا تكون فاصلة للخصومة هذا بحسب مقام الثبوت والإمكان واما بحسب الدلالة والإثبات فلا بد من تعرض الأخبار الواردة في الباب والاستظهار منها فمن الأخبار الواردة في الباب قوله عليه السّلام البينة للمدعي واليمين على من أنكر وهو بظاهره دال على اختصاص البينة بالمدعى واختصاص اليمين على المنكر . ومنها رواية إسحاق بن عمار وفيها سئل انها لو كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال ( ع ) اقضى بها للحالف الذي في يده وظاهره ان بينة المنكر حجة لا فاصلة للخصومة فبعد التعارض بينه وبين بينة المدعى فيقدم قول المنكر مع الحلف ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق إذا كان المراد من السابق ان بينة المنكر غير فاصل للخصومة وان كان حجة فالمستفاد منهما هو الثالث
176
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 176