نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 152
وكيف كان فلا يكون المعيب فردا للمبيع الكلي إذا قلنا انصرافه إلى الفرد الصحيح . وان قلنا بالانصراف وتعدد المطلوب فالمراد بتعدد المطلوب اما انه بعد الإتيان بالمرتبة الضعيفة لا يسقط المرتبة الأعلى من كونها مطلوبة أيضا فيجوز إتيانها حينئذ نظير ما إذا قلنا بوجوب الإخفات على من نسيها فأتى بالقراءة مظهرا بها فتذكر قبل الركوع فإنه يجب عليه استيناف القراءة . واما أن الواجب يسقط بإتيان صرف الوجود وان كان الوصف مطلوبا أيضا نظير ما إذا قلنا بعدم وجوب الاستيناف في المثال المذكور . ولا اشكال ان المقام ليس من قبيل تعدد المطلوب بالمعنى الأول وعلى الثاني فلا وجه للأبدال . وان قلنا بعدم الانصراف فلا وجه للابدال كما لا وجه للخيار والأرش أيضا لعدم إشكال في كونه فردا للمبيع كما لا إشكال في وجوب الأبدال بدون الخيار والأرش في صورة الانصراف ووحدة المطلوب وهو المتعين فيما نحن فيه ولا إشكال أيضا في ثبوت خيار تخلف الشرط إذا تعدد المطلوب بالمعنى الثاني وكيف كان فلا يثبت خيار العيب والأبدال معا في المبيع الكلي أصلا . ثم هل يأتي خيار العيب في الثمن أيضا وفي سائر المعاملات كالصلح ونحوه أم لا والأولى عدمه اقتصارا على القدر المتيقن من النص ولا دليل على الخيار العرفي . قوله : « قده » ويدل عليه مرسلة جميل . ( 1 ) أقول : الأولى ان يقال هي دالة على أن كل تغيير للعين موجب لسقوط الخيار والصحيحة المتقدمة دالة على أن كل تصرف مغير للعين مسقط للخيار كما عرفت آنفا وعليه فإن كان التصرف موجبا للتغيير للعين يثبت الأرش والا يستحقق الرد ولكن قد يقال إن الصحيحة المذكورة دالة على أن كل تصرف دال على الرضا باستمرار العقد مسقط للخيار بقرينة الرواية المتقدمة في خيار الحيوان وهي قوله عليه السّلام فان
152
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 152