responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


والأرش من الاخبار لذلك أقول ما افاده دام ظله لا يقتضي التخيير بين الرد والأرش فإن التصرف وان لم يكن مثبتا لحق وليكن يمكن أن يكون مانعا من اعمال حق اى الرد وهو موجب لبقاء الضرر على المشترى فيتدارك بالأرش فالأرش يثبت بعد عدم إمكان الرد نظير التيمم بعد العجز عن الوضوء لا التخيير بينهما كما لا يخفى .
قوله : « قده » وبقول أبى جعفر ( ع ) في الصحيح أيما رجل إلخ .
( 1 ) أقول : ان كان بينه وبين المرسلة عموم من وجه بأن يكون المراد من قوله عليه السّلام في الصحيح فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا مطلق التصرف سواء كان مغيرا للعين أم لا ومن المرسلة ما لم يكن قائما بعينه سواء كان بالتصرف أم لا فيمكن أن يكون بينهما جمع عرفي وهو ان يكون كل من المتصرف وتغير العين مسقطا للخيار وان كان المراد منه تصرفا مغيرا للعين كما هو الظاهر من لفظ الأحداث فيكون بينهما عموم مطلق لاختصاص التغيير في الصحيحة بالتصرف وعمومه في المرسلة فيكون التصرف المغير للعين مسقطا للخيار ثم إن باع كلَّيا فهل يتصور فيه خيار العيب أم لا . فالتحقيق أن يقال أما نقول بانصراف الكلي إلى الفرد الصحيح أولا وعلى الأول اما نقول بتعدد المطلوب أم لا .
فان قلنا بالانصراف ووحدة المطلوب فلا إشكال في جواز الأبدال لعدم كونه فردا للمبيع لأن المبيع كان العبد الصحيح مثلا وهذا ليس كذلك .
ان قلت فما تقول في البيع الشخصي فإن هذا يقتضي بطلانه .
قلت وفرق بينهما قد أشرنا إليه سابقا وهو ان في الشخصي لما كان المبيع هو الموجود الخارجي ويتعلق به البيع مثلا إذا ضربت زيدا باعتقاد انه كاتب فبان غير كاتب فلا شك في مضروبيته فكذا إذا تعلق به البيع فلا إشكال في كونه مبيعا بخلاف الكلي فإن العبد الغير الكاتب ليس من افراد العبد الكاتب نعم قلنا ببطلان البيع الشخصي إذا تخلف وصفه الذاتي لعدم كونه مبيعا عرفا

151

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست