responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 145


للعين ولا للنماء وأن أريد به عدم وجوب تسليمه إلى البائع فلا فائدة في توجيه المصنف أيضا .
قوله : « قده » الا انه بعنوان التقييد .
( 1 ) أقول : يرد عليه الاشكال السابق بعينه فإن أصالة عدم تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها الصفات الموجودة لا يثبت الملك المتزلزل .
لأن عدم تعلق البيع بالموصوف الكذائي تارة يتحقق بعدم وقوع البيع أصلا وتارة بتعلقة بذات المبيع دون الوصف فمجرد عدم تعلقه بالموصوف لا يثبت تعلقه بالذات المجرد عن هذا الوصف فلا يثبت به الملكية .
نعم يثبت بهذا الأصل عدم وجوب تسليم الثمن مضافا إلى أن الأصل بقاء ملك البائع للثمن والمشترى للمبيع بعد الفسخ وهو مساوق للزوم فلا وجه للقول بالخيار الا ان يقال إن اليد من أمارات الملك فإذا شك في أن أيهما هو المالك للثمن فالقول قول المشترى لكونه ذا اليد قبل تسليم الثمن فلا مجال للأصل حينئذ أصلا .
ثم يمكن ان يقال إن أصالة عدم القيد مثل أصالة عدم القرينة أصل عقلائي فيكون مثبة حجة أيضا فالتفصيل بين أصالة عدم الاشتراط وأصالة عدم التقييد لا يخلو عن إشكال الا ان يقال لم يثبت تعبد العقلاء في مثل المقام .
توضيحه ان أصالة عدم القرينة مرجعها إلى الظهور النوعي فلا فرق بين أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة مثلا يقال إن القرينة ان كانت موجودة في كلام الأمر فعدم وصولها إلينا إمّا لغفلته من السامع وامّا لسهو من الكاتب أو نحوهما من الأمور التي تكون خلاف الظاهر والعادة فيحكمون بعدم هذه الاحتمالات لبعدها .
وامّا عدم معلومية القيد في المقام فيمكن استناده إلى تعمّد الكذب من

145

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست