responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 142


بوجوده وعليه فلا وجه لبطلان البيع الأول أيضا ضرورة ان مجرد شرط البيع على كلى موصوف على تقدير التخلف لا يوجب بطلان العقد الأول ما لم يلزم منه الغرر أصلا ولا يكون من قبيل البيع بعشرة ان كان عبدا وبخمسة ان كانت جارية كما لا يخفى .
والحاصل ان القسم الأول من الوجهين الذين ذكرهما المصنف في المقام أيضا يتصور على وجهين .
الأول ان يبيع العبد المخصوص ان كان كاتبا والعبد الكاتب الكلى ان لم يكن كاتبا وهو باطل بالإجماع للزوم الغرر ولا ريب فيه .
الثاني ان يبيع العبد المخصوص الكاتب مطمئنا بوصفه ثم على احتمال موهوم بعدم كتابته يشترط انفساخ البيع ومعاوضة أخرى بين الثمن الأول وعبد كاتب كلى وعلى الثاني كما هو ظاهر كلام المصنف لا وجه لفساد العقد والشرط أصلا اما الشرط فلما عرفت من عدم ورود شيء مما ذكر واما البيع فلان بطلانه مبنى على أحد الأمرين .
الأول لزوم الغرر .
الثاني بطلان الشرط لأحد الأمور المتقدمة بناء على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد .
ولكن الكل ممنوع كما لا يخفى .
وقد يشكل صحة المعاوضة الثانية ويدعى بطلانها في صورة تخلف الوصف تبعا لانفساخ العقد .
الأول وفيه ان انفساخ العقد لا يوجب انفساخ الشرط كما إذا باع شيئا واشترط على المشترى خمسة توأمين مع فسخه العقد كما هو واضح .
ثم إن ثبت بطلان المعاوضة الثانية للإجماع على اشتراط ألفاظ مخصوصة فيها كالنكاح ففي بطلان الشرط بالنسبة إلى شرط الانفساخ وجهان من أنه منحل

142

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست