نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 122
قوله عليه السّلام والا فلا بيع بينهما اى وان لم يقبض المبيع فلا بيع بينهما في رواية على ابن يقطين وقوله عليه السّلام في الآخر والا فلا بيع والحاصل ان شرط اللزوم أمر ان قبض الثمن والمثمن كما أن شرط الخيار أيضا أمران عدم قبض المبيع وعدم قبض الثمن فيقع التعارض بينهما بحسب المفهوم في صورة قبض أحدهما وعدم قبض الآخر ولا يجوز التمسك بأحدهما فح لا بد من التمسك بعموم أوفوا بالعقود أو نحوه من أدلة اللزوم كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله . أقول إذا اشترط الشيء بأمر ثم اشترط بأمر آخر كالقصر المشروط بالتواري تارة وبالخفاء أخرى فالظاهر أن مفهوم كل منها يقيد بمنطوق الآخر فعلى هذا نقول الشرط في القصر أحد الأمرين من التواري أو الخفاء نعم إذا كان المفهومان مذكوران صريحا فالتعارض حق . قوله : « قده » أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف . ( 1 ) أقول : لا يخفى ان البيع بالتشديد خلاف الظاهر بل الظاهر هو التخفيف بمعنى المبيع كما مرت إليه الإشارة مع قلة استعماله بالتشديد وكثرة استعماله بالتخفيف واستعماله في الرواية بمعنى المبيع في قوله عليه السّلام من اشترى بيعا إلخ . قوله : « قده » مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد . ( 2 ) أقول : لا يمكن اجراء هذا الأصل لعدم الشك في الأقل والأكثر بل الأمر دائر بين المتباينين لتغايرهما مفهوما وهيئة كما لا يخفى والمراد من الأصل لا بد ان يكون الأصل العقلائي لا التعبدي نظير أصالة عدم القرينة ولكن الفرق بين المقامين واضح لعدم تغاير الهيئة في قولك جائني أسد يرمي فيجري أصالة عدم القرينة بخلاف المقام . قوله : « قده » فامتنع من أخذه واقباض المبيع . ( 3 ) أقول : إذا عرفت انه يكفى في لزوم البيع قبض أحد العوضين فلا وجه
122
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 122