responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


الكمال لا أصل الحقيقة كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله والذي خطر بالبال عدم تزلزل الظهور بهذه الاحتمالات فان الظاهر منها هو نفى الحقيقة .
< فهرس الموضوعات > [ يشترط في هذا الخيار أمور ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول عدم قبض المبيع ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور :
( 1 ) أقول : المحتمل في المقام كون الشرط للخيار عدم قبض الثمن والمثمن معا أو عدم قبض أحدهما فعلى الأول يكفي في اللزوم قبض أحدهما وعلى الثاني فلا بد من قبض كليهما .
ولا إشكال في أن مورد الاخبار هو عدم قبض المبيع فلا يشمل إطلاقها لصورة القبض فهي ساكتة عنها فح يشمله إطلاق ما يدل على اللزوم فظهر لك انا لا نحتاج في إثبات كون عدم قبض المبيع شرطا في ثبوت الخيار التمسك بقوله عليه السّلام في صحيحة على ابن يقطين فان قبضه بيعه والا فلا بيع .
ودعوى انه بتضعيف الباء الموحدة وتخفيف الياء المثناة بل يكفى سكوت الاخبار عن الاشتراط لكونها مختصة بمورد السؤال وهو عدم قبض المبيع فالشرط في ثبوت الخيار حينئذ هو عدم رد الثمن في هذا المورد فلا يثبت الخيار مع قبض المبيع وعدم قبض الثمن كما لا يخفى .
ولنا بيان المطلوب بنحو آخر وهو انه إذا اشترط الشيء بأمر ثم اشترط بأمر آخر فالظاهر أن المنطوق في كل منهما يقيد بمفهوم الأخر مثلا إذا ورد إذا خفي الأذان فقصر وورد أيضا إذا توارى عن الجدران فقصر فيكون كلاهما معا شرطين للقصر فكذا في ما نحن فيه الشرط في اللزوم أمران :
أحدهما قبض المبيع بمقتضى قوله عليه السّلام في رواية على ابن يقطين فان قبضه بيعه والا فلا بيع بينهما بناء على أن البيع بمعنى المبيع مستعمل في هذه الروايات وعدم استعمال البيع بالتشديد . ثانيهما قبض الثمن بمقتضى قوله عليه السّلام من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام الحديث فمع انتفاء أحد الأمرين ينتفي اللزوم ويثبت الخيار ولكن هذا صحيح إذا لم يكن حكم المفهوم مذكورا في

121

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست