responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119


ثم قال الأستاد دام ظله .
لا يخفى ان الذي يحكم به الوجدان في مسئلة الفور والتراخي ان الخيار يثبت على الإطلاق سواء كان دليله لا ضرر أو غيره فيحتاج إلى المسقط سواء كان قوليا أو فعليا فإذا علم بالخيار ظنا منه انه للفور فلم يفسخ ثم انكشف له التراخي فيسقط خياره لأن عدم الفسخ يكون كاشفا نوعا عن الرضا بالضرر وكذا إذا علم بالتراخي فلم يفسخ إلى زمان بعيد كاشف عن الرضا فهو مسقط للخيار وهذا هو العلة في كون الاقدام مسقطا للخيار لعموم ما يدل على أن لكل ذي حق إسقاط حقه ولذا لا يجوز الاقدام على قتل النفس مطلقا حتى قتل نفسه لعدم ثبوت حق له على قتل نفسه .
أقول : هذا إذا كان دليل الخيار لا ضرر واما بناء على ما استظهرناه من بعض الأخبار ان الخيار ثابت للمغبون الذي لم يرض بالغبن والضرر فلا يكون الخيار ثابتا له مع الرضا بالضرر لا ان الخيار ثابت والرضا مسقط كما لا يخفى مع أن لا ضرر أيضا منصرف عن مورد الرضا بالضرر فيشمله عمومات لزوم البيع فالمناط في تمام الموارد من العلم والجهل والشك والنسيان وغيرها هو ما يكشف عن الرضا بالضرر وقبول تحمل الغبن خصوصا مما يستفاد من لفظ يتغابن في الخبر كما مر مرارا .
< فهرس الموضوعات > [ الخامس خيار التأخير ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ شرط تأخيره ينحل إلى شرطين ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » ولا شرط تأخيره ولو ساعة .
( 1 ) أقول : توجيه كلامه ان شرط تأخيره إلى ساعة مثلا ينحل إلى شرطين أحدهما على البائع وهو عدم مطالبة الثمن في هذه المدة والآخر على المشترى وهو أدائه بعد المدة وعدم تأخيره عنها فمع التأخير يثبت خيار تخلف الشرط لا خيار التأخير وقد يقال في منعه ان الظاهر هو إلزام البائع على عدم المطالبة في هذه المدة فلا شرط على المشترى واما عدم جواز تأخير الأداء عن المدة فهو مقتضى البيع وحينئذ لا يثبت خيار تخلف الشرط فتأمل .

119

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست