responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118


بقاء الموضوع عرفا فإن العدالة في نظرهم جهة تعليلية في المثال لثبوت الحكم فالموضوع في نظرهم انما هو نفس زيد وعليه فلا إشكال في جواز استصحاب الحكم مع الشك في العدالة بدليل انهم يقولون هذا يجوز الاقتداء به ولا يقولون هذا العادل يجوز الاقتداء به كما يقال هذا حرام لأنه خمر ولا يقولون هذا الخمر حرام .
ان قلت هذا صحيح بناء على أخذ الموضوع من العرف واما بناء على أخذه على التحقيق كما أشار إليه المصنف سابقا فلا إشكال في عدم جريانه قلت مضافا إلى استلزامه لعدم جريان الاستصحاب في الموضوع أيضا يلزم منه تعطيل الاستصحاب وعدم جريانه أصلا ولا إشكال في أنه كما يجوز ان يقال هذا عادل يجوز ان يقال هذا يجوز الاقتداء به فان صح اجراء الاستصحاب صح في كليهما والا فلا يصح في شيء منهما إذا عرفت ذلك فقس عليه ما نحن فيه كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله .
أقول : الأولى بناء على ما ذكرنا سابقا هو التمسك بأصالة عدم الرضا بالضرر لا عدم العلم أو التمكن لان الخيار ثابت بالدليل للمغبون الذي لم يرض بالضرر ولا ريب في أنه مغبون بالوجدان ولم يرض به بالأصل فالخيار ثابت بل يمكن ان يقال إنه يكفى في كون الضرر مما لا يتغابن الناس فيكفي ظهور حاله في عدم رضايته به بلا احتياج إلى الأصل كما يظهر من خبر دعائم الإسلام المذكور بل غيره كما لا يخفى قوله : « قده » وانه لا يعرف الا من قبله .
( 1 ) أقول : الظاهر عدم دليل خاص لهذه القاعدة إلا ما أشرنا إليه سابقا وهو يبتنى على تسليم أمرين الأول : كون المسئلة محل الابتلاء بين الناس حتى يكون على الشارع بيان الحكم فيها : الثاني ان الحكم منحصر في البينة واليمين لقوله صلَّى ا لله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمن فحيث ان البينة مفقودة في المقام ولا يجوز إلزام المدعي عليه على اليمين إذا ادعى الجهل بالواقعة فيتعين اليمين على المدعى وقبول دعواه هذا ولكن يضعف بان واحدا من الفقهاء لم يستدل بهذه القاعدة في كثير من المسائل

118

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست