responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83


الأول انه يلزم مما ذكرنا ثبوت الخيار في كثير من المعاملات مع أنهم لم يلتزموا به كما إذا اشترى صندوقا بعشرين بظن انه متمول ومالك لكثير من الأموال فانكشف خلافه وان أمواله منحصر في العشرين فلا بد ان يكون له الخيار اما للزوم الحرج عليه كما قاله المصنف واما للضرر بناء على ما ذهبوا اليه من تعميم قاعدة الضرر للضرر المالي والحالي .
الثاني انهم اختلفوا في تصوير الغبن من الطرفين حتى قالوا لا يمكن أصلا لا ثبوتا ولا إثباتا مع أن الضرر الحالي أيضا ان كان في الحقيقة ضررا لا وجه لإنكاره أصلا لإمكان تصوير الضرر في الجانبين أحدهما بالضرر المالي والآخر بالحالي ويظهر مثاله مما ذكرنا كما لا يخفى .
قوله : « قده » اشكال ذكر في الروضة إلخ .
( 1 ) يمكن تصوير الغبن من الطرفين بان يكون قيمة المتاع في يد شخص أزيد مما إذا كان في يد شخص آخر مثلا إذا فرضنا ان قيمة الدواء في يد العطار مثلا ألفا دينار وفي يد غيره ألف دينار فاشترى هذا الشخص من العطار بأنقص من ألف دينار وأزيد من ألف دينار فالضرر وارد عليهما معا .
ولكن يمكن منعه بان يقال لا يتغير قيمة الدواء مثلا بل له قيمة واقعية واما اشترائها من العطار بأزيد من غيره انما هو لدواع خارجية مثل احتمال الاشتباه وعدم الاطمئنان بغير العطار والا فقيمته الواقعية لا تتغير وهذا مما اختلج بالبال وقواه بعض ساداتنا الأجلة في مجلس الدرس .
قوله : « قده » مسئلة ظهور الغبن شرط شرعي .
( 2 ) أقول : يمكن ان يقال إن جعل الخيار لما كان للامتنان فلا معنى لجعله للجاهل بالضرر فيلزم اللغوية ضرورة أنه بنظر الجاهل ليس ضررا بل قد يعلم بعدم الضرر كالجهل المركب هذا نظير وجوب التيمم على من يتضرر بالغسل في الماء فان

83

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست