responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


قلت لعله لدليل خاص يدل عليه مفقود في المقام وكيف كان فالأظهر ثبوت الخيار للمغبون المدعى للجهل وقبول دعويه وان كان من أهل الخبرة لما عرفت من أن دعويه وان كانت خلاف ظاهر حاله الا انه لا دليل على حجية هذا الظاهر خصوصا مع دعويه الجهل .
اللهم الا ان يقال إن الدليل على حجية ظاهر أهل الخبرة هو بناء العقلاء على ذلك نظير أصالة عدم الغفلة وعدم الاشتباه فمع دعوى الغفلة أو الاشتباه لا بد من إثباتهما فكذا فيما نحن فيه لا بد من إثبات الجهل بالبينة الشرعية ومع تعذره فلا يبعد ان يقبل قوله مع يمينه لما عرفت آنفا من أن دعوى الجهل فيما لا يعلم الا من قبل مدعيه يقبل منه مع يمينه بالتقريب المتقدم .
قوله : « قده » الا ان يقال إن معنى إلخ .
( 1 ) أقول : لا وجه لهذا المقال بعد ما عرفت من التحقيق المتقدم وكذا لا وجه لقوله هذا مع أن عموم تلك القاعدة ثم اندراج اه كما لا يخفى .
قوله : « قده » ولو اختلفا في القيمة اه .
( 2 ) أقول : لا يخفى على المتأمل أن الأصول المذكورة في هذه المسئلة مثبتة ليس لها أثر شرعي مع أن بعضها لا يجري أصلا فالأولى التمسك بأوفوا بالعقود ونحوه واستصحاب عدم ثبوت المخصص فان تم والا فالمرجع أصالة بقاء ملك المشتري بعد الفسخ .
قوله : « قده » ثم الظاهر أن المرجع .
( 3 ) أقول : الأولى التمسك بأصالة عدم تحقق عنوان المخصص وهو الضرر الذي لا يتسامح به .
قوله : « قده » بقي هنا شيء .
( 4 ) قال : شيخنا العلامة الأستاد في مجلس الدرس ما حاصله ان الضرر الحالي

81

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست