responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8


كما لا يخفى ، لأن ( أحل اللَّه البيع ) مثلا في مقام حكم البيع في حد ذاته في مقابل حكم الربا لا في مقام بيان تمام أحكام البيع وكذا في البواقي :
قوله : « قده » قد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا ( 1 ) أقول : المراد من الاستصحاب هو استصحاب المشترى الملكية السابقة على الفسخ ، وهو مساوق مع اللزوم ولا اشكال فيه بما يعتد به .
قوله : « قده » ربما يقال إن مقتضى الاستصحاب إلخ ( 2 ) أقول : قد يقال : انه معارض مع استصحاب البائع علاقته السابقة بهذا المبيع وحيث انه مسبب عنه لأن كون المبيع للمشتري وعدمه الشك فيه مسبب عن الشك في أنه هل للبائع خيار أم لا فيقدم استصحاب البائع .
ولكن قد يجاب عنه : بأن البائع قد فوض تمام علاقته إلى المشتري بنقل المبيع اليه فلا علاقة حتى يستصحب .
ان قلت : فما تقول في باب الطلاق إذا طلق الرجل زوجته فان له الرجوع في العدة مع ذهاب العلقة التي بينهما بالزوجية فهنا كذلك ولا فرق بينهما جدا قلت : ان الفرق بين المقامين ان الطلاق لا يسلب العلقة بينهما بل ذهاب العلقة موقوف على ذهاب العدة ، فالزوجية باقية في زمان العدة ولذا أطلق عليها الزوجة في الاخبار ، بخلاف المقام فإن البائع بالبيع المعاطاتي مثلا ينقل تمام علاقته بالمبيع إلى المشتري فيصير أجنبيا بالنسبة اليه .
وان أبيت الأوان الزوجية مرتفعة في الطلاق ، فنقول : ان الرجوع يؤثّر في الزوجية كالمنكوحة ثانيا ، بخلاف المقام وكم فرق بين المقامين .
نعم قد يستصحب الجامع بين العلاقتين الملكية والخيار نظير استصحاب الكلى القسم الثالث ، لأنا قطعنا بوجود العلاقة الكلية للبائع سابقا بالملك وقطعنا بانتفائه إلا أنا نحتمل حدوث فرد آخر من الكلي - أعني الخيار مقارنا لانتفائه

8

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست