responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 7


بالباطل ما كان باطلا بنظر العرف فيخصص بحق المارة فيصير تخصيصا لا تخصصا كما افاده المصنف طاب ثراه وان كان المراد ما كان باطلا بحسب الواقع فلا يجوز التمسك بالآية بعد صدور ما يمكن ان يكون فسخا في الواقع ، لكونه شبهة مصداقية .
ان قلت : ان المراد لا يكون الا ما كان باطلا بحسب الواقع ، الا ان العرف كاشف عن الواقع بضميمة عدم الردع ، فإن الأكل إذا كان بنظر العرف باطلا ولا ردع من الشارع فهو كاشف عن بطلانه في الواقع فيصح التمسك بالآية حينئذ قلت : فعليه ان يبين بطلانه بهذا النحو ثم الاستدلال بالآية على الحكم ، وبعبارة أخرى فعليه أولا تشكيل الصغرى أعنى ان هذا أكل بالباطل بالتقريب المذكور ، ثم تشكيل الكبرى بأنه لا يجوز الأكل بالباطل لقوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * ، ولكن قد يوجه كلامه قدس سره بان المراد من الأكل بالباطل ما كان بلا مدرك أعم من كونه شرعيا أو عرفيا ، فيخرج أكل المارة لكونه عن مدرك شرعي وهو الأخبار الواردة في هذا الباب فيصير تخصصا ، كما افاده المصنف قده ولا اشكال عليه حينئذ فتأمل جيدا .
قوله : « قده » ومنها قوله ( ع ) المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) أقول : فيه اشكال من جهة عدم شموله للشروط الابتدائية مع قطع النظر عن سائر ما يمكن فيه من المناقشة وسيجئ الكلام فيه مفصلا في البحث عن الشروط قوله : « قده » ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار إلخ ( 2 ) أقول : لا يخفى ما في التمسك به وكذا بقوله عليه السّلام ( فذلك رضا منه ولا خيار بعد الرضا ) بداهة انه عليه السّلام ليس في مقام بيان الحكم الكلى بل هو عليه السّلام في مقام بيان اللزوم من جهة خيار المجلس أو الحيوان لا مطلقا .
نعم ان كان مراده عليه السّلام من ( لا خيار ) نفى مطلق الخيارات فيمكن الاستدلال بها ولكن دون إثباته خرط القتاد وهذا الإشكال يأتي في باقي العمومات أيضا

7

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست