responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67


الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة فتأمل .
قوله : « قده » فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها ( 1 ) أقول : قد يقال لأنه يلزم اللغوية وقد يجاب بان ثمرته حينئذ صحة نقله إلى الغير فالأولى ان يقال إنه تحصيل للحاصل لثبوت السلطنة فيه على الفسخ دائماً .
ان قلت لا يكون تحصيلا للحاصل لأنه فرق بين الحكم والحق فإن جواز الفسخ في العقود الجائزة حكم شرعي بخلاف الخيار فإنه حق مجعول للمشروط له فهما متغايران قلت المراد من جعل الخيار ليس الا ثبوت السلطنة على الفسخ وهي حاصلة قبله فيلزم ما ذكرنا وقس على ذلك اشتراط الخيار في ثلاثة أيام في بيع الحيوان فإنه أيضاً تحصيل للحاصل الا ان يجعل مدته أكثر منها أو اشترط الخيار للأجنبي كما لا يخفى ثم إن ما ذكرنا من عدم مجيء الخيار في العقود الجائزة فبالنسبة إلى ما لم ينقلب لازما كالهبة والمعاطاة قبل التلف بلا اشكال واما فيه أي ما ينقلب لزاما فإشكال فتأمل جيداً .
قوله : « قده » وفيه ان المستفاد من الاخبار كون الشرط .
( 2 ) أقول : لما استدل المستدل لعدم صحة الاشتراط في الإيقاعات بان صحة الشرط موقوفة على وجود الطرفين كما في العقود واما الإيقاعات ليست كذلك فلذا لا يصح شرط الخيار فيها فأراد المصنف دفعه .
وحاصل ما أفاده في المقام انه لا ضير فيه ولا منافاة بين عدم اشتراط الموجب والقابل في الإيقاعات واشتراط وجود المشروط له والمشروط عليه في الشرط وحينئذ فإن اشترط في ضمن الطلاق مثلا فيصح خياطة ثوب لشخص فيقع الطلاق ح وصحة الشرط موقوفة على القبول وعليه فان اشترط الخيار في ضمن الطلاق مثلا فيصح الطلاق ومع القبول فيصح الشرط ايضاً بلا اشكال فيه ظاهراً من هذه الجهة أقول : يمكن ان يقال استنصاراً للمستدل إذا اشترط الخياطة مثلا في ضمن

67

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست