responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66


فالأولى عدم الحكم بالبطلان مطلقا كما فعله المصنف بل الأولى الحكم بالصحة لما عرفت من إرادة المعنى الثاني عند العرف وكذا لو اشترط رد المثلي بالقيمي وبالعكس طابق النعل بالنعل ولا وجه للتفكيك .
قوله : « قده » لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط .
( 1 ) أقول : قد سبق الإشارة إلى معنى قوله عليه السّلام ( المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللَّه وسنة نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله ( فإنه قد يقال في الجمع بينه وبين ما دل على الحكم المخالف حمل هذا على الحكم الاقتضائي ، أي من حيث هو فلا ينافي تغييره بالاشتراط مثلا قوله عليه السّلام وإذا افترقا وجب البيع لا ينافي اشتراطه الخيار في البيع لان اللزوم ثابت بالنسبة إلى العنوان الأولى ولا إطلاق له يشمل ما يكون معنونا بعنوان الشرط .
وقد يقال إن الشرط المخالف ما كان مخالفا مع قطع النظر عن دليل الشرط وسيأتي الكلام فيه مفصلا في بحث الشروط مع أن ظهور النص والدليل في البيع والصلح ونحوهما هو اللزوم الفعلي لا الاقتضائي فعلى الأول لا إشكال في كلام المصنف ظاهراً أي في تعميمه صحة الاشتراط في كل عقد لازم لان اللزوم الاقتضائي لا ينافي فعلية الخيار واما على الثاني فاشتراط الخيار يكون مخالفاً للسنة أي قوله عليه السّلام وإذا افترقا وجب البيع لأن المفروض ظهور هذا النص في اللزوم الفعلي ويؤيد ذلك ما سبق قريبا في حكاية قول صاحب المستند قدس سره ، من أن اشتراط الخيار في العقود اللازمة مخالف للكتاب فلا يصح الاشتراط الا ما خرج بالدليل كالبيع الخياري فإنه يدل على صحته أخبار خاصة كما سبق إليها الإشارة ولكن الأولى ان العمومات في الشرط آبية عن التخصيص فهو كاشف عن كون حكم اللزوم في خصوص البيع اقتضائيا وان كان ظاهر النص فعلياً وعليه يكون الأصل في اشتراط الخيار في العقود اللازمة سوى البيع الفساد فلا مجال للمصنف أعلى اللَّه مقامه بان يقول لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار

66

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست