responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65


في كل جزء برد الثمن كله بنحو الشرط المتأخر .
الثاني : ان يشترط الخيار بالنسبة إلى كل جزء ويشترط ايضاً ان يرد الكل قبل انقضاء المدة بنحو الشرط الفقاهتي لا الأصولي والمراد بالشرط الفقاهتي هو التعهد والالتزام المجعول بالشرط لا تقييد شيء بشيء كما يأتي في باب الشروط بخلاف الأصولي فإنه ما صرح الشارط بالتقييد بان قال إن تفعل افعل .
الثالث : ان يشترط الخيار أيضاً بالنسبة إلى كل جزء مع اشتراط رد الكل مقارنا لرد الجزء الأول منه بنحو الشرط الفقاهتي ايضاً .
ولا ريب في بطلان الخيار من أصله مع عدم رد الكل على الأول من هذه الوجوه وعدم خيار التبعيض لإقدامه على التبعيض في الجملة على الثاني بل ثبوت خيار تخلف الشرط فيه .
كما لا إشكال في ثبوت خيار التبعيض وخيار تخلف الشرط كليهما على الثالث وذلك لعدم اقدامه ح على التبعيض لأنه اشترط رد الكل مع رد الجزء فينبغي حمل كلام المصنف على الثالث فتأمل .
قوله : « قده » ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين .
( 1 ) أقول : ان كان المبيع كليا فيجوز رد عين المأخوذ كما يجوز رد بدله ولا إشكال حينئذ في اشتراط رد العين أو بدلها لعدم مخالفته لمقتضى الفسخ لأن المبيع كلى لا ينحصر في فرد واما مع كونه شخصيا فإن كان المراد اشتراط الفسخ برد البدل فلا اشكال فيه أيضا الا ان الفسخ مقتضاه رد العين واشتراط رد البدل يقتضي تبديل العين بالبدل وان كان المراد اشتراط اقتضاء الفسخ رد البدل ففيه إشكال لأنه شرط مخالف لمقتضى الفسخ .
والحاصل انه فرق بين ان يجعل رد البدل مقتضى الفسخ وبين ان يجعل مقتضاه رد العين ثم تبديله بالبدل وهذا هو المرتكز في الأذهان فيكون صحيحاً وان كان العين موجودة أيضا .

65

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست