responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58


شرعي فعلى له إسقاط حقه كما لا يخفى .
قوله : « قده » ولو ظهر معيبا كفى في الرد وله الاستبدال .
( 1 ) أقول : وفيه ان الثمن المردود ان كان كليا أو كان جزئياً ولكن اشترط ردّ ما يعم بدله فينصرف إلى الفرد الصحيح فلا رد أصلا ، وان كان الثمن شخصياً واشترط رد عينه فرده معيبا فإنه وان كان كافيا في الرد ، الا انه لما تعهد ان يرده صحيحاً والفرض انه صار مفقوداً فهو ضامن لوصف الصحة فلا معنى للاستبدال .
نعم ان كان الثمن الكلى غير منصرف إلى الصحيح منه يمكن ان لا يكون في كلامه اشكال ولا يخفى انه نادر جدّاً .
قوله « قده » ويسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين .
( 2 ) أقول : حاصل ما أفاده المصنف في المقام من النقض والإبرام ان التصرف مسقط للخيار مع اعتبار رد الثمن بعينه ، اما لاشتراط رده عين الثمن الجزئي واما لانصراف الرد اليه سواء كان الثمن كلياً أو جزئياً ، وما أفاده صاحب الكفاية والأردبيلي من أن التصرف ليس بمسقط لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن فكونه مسقطاً ، لعله خلاف مقتضى العقد ولان النصوص السابق ذكرها تدل على عدم كون التصرف مسقطاً لأن المفروض فيها إيجاب البيع للاحتياج إلى ثمنه ، وحاصل ما افاده صاحب المصابيح رداً على الأردبيلي وصاحب الكفاية .
أولا بأنه مخالف لما أفاده الأصحاب من أن التصرف مسقط للخيار بقول مطلق بلا فرق بين الخيارات وثانياً ان التصرف انما يكون مسقطا للخيار الفعلي وهو يتحقق بعد الرد واما التصرف قبل الرد فلا يكون مسقطاً فلا ينافي مشروعية هذا البيع لأجل صحة التصرف في الثمن ، وحاصل ما افاده بعض من تأخر عنه رداً على صاحب المصابيح أولا بان كون الخيار متحققا بالرد مستلزم للجهل بمبدإ الخيار نظير ان يقول واشترطت لك الخيار ان قدم الحاج وهو مستلزم للبطلان فلا بدّ ان يكون

58

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست