responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59


مبدأ الخيار من حين العقد حتى لا يستلزم منه الجهل المستلزم للبطلان وثانياً يظهر من كثير من الأصحاب ان مبدأ الخيار انما هو من حين العقد حيث جعلوا دلالة النصوص السابقة على حصول الملك بمجرد اجراء عقد البيع رداً على الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار فان الرد على الشيخ قدس سره انما يصح إذا كان زمان الخيار من حين العقد لا من حين الرد كما لا يخفى ويمكن المناقشة في كل ما ذكره المصنف والأردبيلي وصاحب الكفاية وصاحب المصابيح وبعض من تأخر عنه قدس اللَّه أسرارهم .
اما الأول فلان اعتبار رد العين لا يوجب إسقاط الخيار مطلقاً بكل تصرف لان التصرف ان كان متلفا للعين فيصير من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا يمكن اعمال الخيار لعدم إمكان الرد وان كان الخيار باقيا وان لم يكن متلفا ففي كون التصرف مسقطاً إشكال إذا كان غرض المتبايعين تسليط البائع على التصرف فيه كيف شاء فح لا يكون التصرف مسقطاً نعم ان كان الغرض مجرد تملك البائع للثمن من دون تصرف فيه وان كان فرضه نادراً يكون التصرف حينئذ مسقطاً للخيار لكونه كاشفاً عن الرضا فعلى الأول يرد ما ذكره المصنف من كون التصرف مسقطاً للخيار مطلقا مع اعتبار ردّ الثمن بعينه كما عرفت وعلى الثاني وان كان فرضه نادراً يرد ما ذكر صاحب الكفاية والأردبيلي كما لا يخفى .
واما مورد النص فهو محمول على الفرض الأول لأنه الغالب في مثل هذا البيع بل هذا صريح من النص فقولهما بان التصرف ليس بمسقط للخيار مطلقا لا يخلو عن اشكال واما ما ذكره صاحب المصابيح من أن الاسقاط انما يصح إذا كان الخيار فعلياً لا بالقوة ففيه ان الخيار في المقام ليس بالقوة بل هو فعلى وان كان تعليقياً لان التعليق لا ينافي الفعلية نظير الواجب المشروط بمعنى انه مسلط على الفسخ برد الثمن لا بمعنى انه مسلط على الرد وهو يوجب التسلط على الفسخ بل له حق واحد فعلى تعليقي نظير الواجب المشروط فعلى هذا التحقيق لا إشكال في سقوطه

59

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست