responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57


معادل الثمن وفاء للشرط ولا يدل الروايات على الفسخ أو الانفساخ كما لا يخفى بل شرط من الشروط يجب الوفاء به .
قوله : « قده » الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد .
( 1 ) أقول : قد يقال لا وجه لتخصيص صحة الإسقاط على الوجه الثاني بل يأتي في الوجه الثالث ايضاً كما لا يخفى ، وقد يوجه بان المراد من الثاني هو ما عدا الوجه الأول والأولى ان يقال : لما ذكر المصنف حكم الوجهين الأولين ترك حكم الأواخر لظهور حكمها ووضوح أمرها ثم .
أقول : يجوز الإسقاط في الكل نعم في بعضها إسقاط الخيار وبعضها إسقاط الحق .
قوله : « قده » بناء على أن تحقق السب وهو العقد كاف .
( 2 ) أقول : قد يشكل بأنه إسقاط لما لا يجب وهو غير ممكن عقلا ضرورة ان الاسقاط فرع للوجوب .
ويرده انّ هذا إذا لم يكن الاسقاط على نحو التعليق واما إذا كان كذلك فلا يلزم ما ذكر لأنه إسقاط على تقدير الوجود لا مطلقا نظير الواجب المشروط ولكن قد يرد الاشكال من جهة أخرى وهي ان أدلة الإسقاط لا تشمل هذا النحو من الإسقاط لأنها دائرة بين الإجماع والعمومات ، اما الإجماع فتحققه في المقام غير مسلم ، واما العمومات مثل لكل ذي حق إسقاط حقه ، فالظاهر منه هو الحق الفعلي فبطلان هذا النحو من الإسقاط انما هو لفقدان الدليل لا لإشكال عقلي أعني كونه إسقاطا لما لم يجب .
نعم إذا كان الحق فعلياً ولو بنظر العرف لكونه محقق الوقوع كإسقاط خيار المجلس في حال إجراء الصيغة فلا اشكال فيه ظاهراً لشمول النص له هذا ولكن يمكن ان يقال إن الحق موجود فعلا في المقام على نحو التعليق فإن البائع مستحق فعلا لاسترداد المبيع بالرد وليس عقليا بل شرعي لكونه مورداً للنصوص الخاصة الواردة في خصوص البيع الشرطي ، فتعليق الاسترداد على رد الثمن ليس عقليا بل

57

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست